الحكومة: الحبس سنة وغرامة تصل لمليون جنيه عقوبة سرقة الكهرباء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015؛ وذلك بهدف تشديد العقوبات المقررة للجرائم المتعلقة بالاستيلاء على التيار الكهربائي وضمان استرداد حقوق الدولة.

شمل التعديل المادة 70 من القانون، بحيث يُنص على معاقبة كل من ارتكب أفعالًا أثناء تأدية أعماله في مجال الكهرباء أو بسببها، وذلك بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة تتراوح بين مائة ألف جنيه ومليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الحبس سنة وغرامة تصل لمليون جنيه عقوبة سرقة الكهرباء

وتشمل الأفعال المحظورة توصيل الكهرباء للأفراد أو الجهات بالمخالفة للقانون والقرارات المنفذة له، أو عدم إبلاغ السلطات المختصة عند العلم بأي مخالفة لتوصيل الكهرباء.

كما تقضي المحكمة برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى ذلك تُعاقب الأفعال المتعمدة مثل الامتناع عن تقديم الخدمات المصرح بها دون مبرر قانوني، وتضاعف العقوبة في حالة العودة للجرم.

شمل التعديل أيضًا المادة 71، ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة تتراوح بين مائة ألف جنيه ومليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى على التيار الكهربائي بغير حق، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود، وفي حال تسببت هذه الجريمة في انقطاع التيار الكهربائي، تكون العقوبة السجن.

الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء

تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة تتراوح بين مائتي ألف جنيه ومليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقًا للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، كما تُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وفي جميع الحالات، تُلزم المحكمة المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي الذي تم الاستيلاء عليه، بالإضافة إلى تحميله نفقات إعادة الشيء إلى حالته الأصلية إذا كان ذلك مستوجبًا.

تضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم 71 مكررًا إلى قانون الكهرباء، تنص على أنه يجوز للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71، بشرط أن يدفع المتهم قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وإذا دفع المتهم بعد رفع الدعوى الجنائية ولكن قبل صدور حكم بات فيها، يكون عليه دفع مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

اقرأ أيضًا:

أما إذا دفع بعد صدور حكم بات، فيتم إلزامه بدفع ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا أسفرت الجرائم الواردة في المادتين 70 و71 عن إتلاف المعدات أو الأجهزة أو المهمات الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، يتعين على طالب التصالح سداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الحالات، تُضاعف قيمة مقابل التصالح في حال العود، كما يؤدي التصالح إلى انقضاء الدعوى الجنائية وكافة الآثار المترتبة على الحكم، حسبما يقتضي الحال، وتصدر النيابة العامة قرارًا بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

Copy URL
URL Copied

قد يهمك أيضاً :-

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *