شهد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموافقة على نص المادة الأولى من مشروع قانون تنظيم وحماية المريض، الذي يهدف إلى وضع إطار قانوني واضح لتنظيم المهن الطبية وحماية حقوق المرضى ومقدمي الخدمات الصحية.
المسؤولية الطبية- أرشيفية
ينظم مشروع القانون مفهوم المهن الطبية، والتي تشمل جميع التخصصات التي تقدم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية.
وتتضمن هذه المهن الأطباء، وأطباء الأسنان، والصيادلة، وأخصائيي العلاج الطبيعي، وهيئات التمريض، والفنيين في مجالات الأشعة والتحاليل والبصريات وتكنولوجيا العلوم الصحية.
كما يشمل القانون فنيي الإسعاف وغيرهم ممن يتم الترخيص لهم بمزاولة المهن الطبية وفقًا لتشريعات خاصة.
أما الخدمة الطبية، فيعرفها مشروع القانون بأنها كافة الإجراءات الطبية مثل الفحص السريري، والفحوصات المعملية والإشعاعية، والاستشارات الطبية، والعمليات الجراحية، ووصف الأدوية، والرعاية التمريضية، والإقامة في المنشآت الطبية، وأي إجراء طبي ذو طبيعة وقائية أو علاجية أو تشخيصية.
يحدد مشروع القانون العلاقة بين مقدم الخدمة ومتلقيها، حيث يعرف مقدم الخدمة بأنه أي شخص يمارس مهنة طبية ويقدم خدمة طبية وفقا للقوانين المنظمة.
في المقابل، يعرف متلقي الخدمة بأنه الشخص الذي يتلقى الرعاية الطبية من مقدم الخدمة.
ويوضح القانون أن المضاعفات الطبية التي تحدث أثناء تقديم الخدمة الطبية ليست دائمًا نتيجة خطأ طبي، بل قد تكون تطورا غير مرغوب فيه للحالة الصحية دون أن يكون لمهارة مقدم الخدمة علاقة مباشرة بذلك.
يشدد القانون على التعامل مع الحالات الطارئة باعتبارها أحداثا طبية مفاجئة تستدعي تدخلا طبيا فوريا لتجنب تفاقم الحالة الصحية.
كما أقر المجلس ضرورة الحصول على “الموافقة المستنيرة” من المريض قبل أي إجراء طبي، وهي تعبير مكتوب يوضح قبول المريض أو وليه بعد إعلامه بكافة جوانب الإجراء الطبي وآثاره المحتملة.
يعرّف مشروع القانون الخطأ الطبي بأنه أي فعل أو امتناع عن إجراء طبي واجب، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة أو آداب المهنة. ويُلزم مقدمي الخدمات الطبية باتباع القوانين والمواثيق الأخلاقية الصادرة عن النقابات والمجالس الصحية، لضمان تقديم خدمة آمنة وفعالة للمرضى.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط