.. أصدرت المحكمة الدستورية العليا مؤخرا حكما يقضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1) و(2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمتعلقة بثبات القيمة الإيجارية.
يأتي هذا الحكم في إطار التمهيد لإقرار قانون جديد يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية المرتبطة بهذا الملف الحساس.
عقارات الإيجار القديم
من تنطبق عليهم الأحكام؟
أوضح الدكتور حسام سعيد، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن الحكم الأخير ينطبق فقط على عقود الإيجار المحررة بعد صدور قانون 136 لسنة 1981، أما العقود التي تم توقيعها قبل هذا العام فلا تخضع للحكم ولا تتأثر به بأي شكل.
حكم المحكمة وقيمة الإيجار القديم
أكد سعيد أن حكم المحكمة تناول فقط مسألة ثبات القيمة الإيجارية، حيث ألزم مجلس النواب بإجراء تعديلات تشريعية لرفع الإيجارات بما يحقق التوازن العادل بين الطرفين.
في المقابل، لم يتطرق الحكم إلى امتداد عقود الإيجار القديم للورثة أو تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل.
دور مجلس النواب
علن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، التزامه بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، حيث كلف لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة شاملة حول قوانين الإيجار القديم.
تشمل هذه الدراسة تقييم الأثر التشريعي للقوانين الحالية وتحليل البيانات الإحصائية المتعلقة بالعلاقة بين المالك والمستأجر.
وأشار المجلس إلى أن معالجة هذا الملف تتطلب صياغة تشريعات تحقق التوازن والعدالة الاجتماعية، مع حماية مصالح جميع الأطراف.
الخلفية التاريخية والتشريعات المرتبطة
أوضح مجلس النواب أن القوانين الاستثنائية للإيجار القديم تنطوي على قاعدتين رئيسيتين:
الامتداد القانوني لعقود الإيجار: والتي تم تحديد نطاقها لفئات معينة.
التدخل التشريعي في تحديد الأجرة: مع التأكيد على ضرورة أن تكون هذه التدخلات مستندة إلى ضوابط تحقق التوازن العادل بين المؤجر والمستأجر.
توصيات البرلمان
تعمل لجنة الإسكان حاليا على إعداد تقرير أولي حول قوانين الإيجار القديم، مع وضع بدائل تشريعية تتماشى مع المعايير الدستورية والدولية. سيتم عرض التقرير خلال الجلسات العامة القادمة في مجلس النواب.
تهدف التعديلات التشريعية المرتقبة إلى خلق بيئة قانونية متوازنة تضمن الاستقرار الاجتماعي وتعزز النسيج المجتمعي، بما يلبي احتياجات المالك والمستأجر على حد سواء.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
التعليقات